السيد عبد الأعلى السبزواري

113

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( فصل في زكاة الغلات الأربع ) وهي - كما عرفت - الحنطة ، والشعير والتمر والزبيب [ 1 ] وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العلس - الذي هو كالحنطة ، بل قيل إنّه نوع منها في كل قشر حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء - فلا يترك الاحتياط فيه أيضا [ 2 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 4 .